الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن
طوافه محكوم بالصحة ( 1 ) ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو
كان الطواف مندوبا .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح
جنبا ، متعمدا أو ناسيا ( 2 ) للجنابة ( 3 ) ، وأما سائر الصيام ما عدا
رمضان وقضائه فلا يبطل ( 4 ) بالإصباح جنبا ، وإن كانت واجبة ،
نعم الأحوط ( 5 ) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم
الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها .
وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
شرح
الحدث الأصغر . ( الحائري ) .
* محل تأمل ، بل لا يبعد اشتراطه به . ( الإمام الخميني ) .
* صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم ، نعم لا يلزم فيه الطهارة من
الأصغر . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يبعد الحكم بالبطلان . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
( 2 ) على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله . ( آل ياسين ) .
( 3 ) في رمضان على الأقوى ، وفي قضائه على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله . ( الجواهري ) .
( 5 ) لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع
الكلمات وإن لم يساعده النصوص ( 1 ) . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 كتاب الصوم باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 3 .