تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ( 1 ) ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوبا . الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا ( 2 ) للجنابة ( 3 ) ، وأما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل ( 4 ) بالإصباح جنبا ، وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 5 ) في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
شرح
الحدث الأصغر . ( الحائري ) . * محل تأمل ، بل لا يبعد اشتراطه به . ( الإمام الخميني ) . * صحة الطواف المندوب من الجنب غير معلوم ، نعم لا يلزم فيه الطهارة من الأصغر . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يبعد الحكم بالبطلان . ( البروجردي ، الخوانساري ) . ( 2 ) على تفصيل يأتي في كتاب الصوم إن شاء الله . ( آل ياسين ) . ( 3 ) في رمضان على الأقوى ، وفي قضائه على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل الأقوى البطلان على تفصيل يأتي في الصوم إن شاء الله . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا يترك لقوة احتمال إلحاقها بصوم رمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص ( 1 ) . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 كتاب الصوم باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 - 3 .