تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
زمان الغسل ( 1 ) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة ( 2 ) حينئذ . 643 ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 3 ) الغسل على واحد ( 4 ) منهما ، والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه ( 5 ) مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا ( 6 ) بالأصغر ( 7 ) .
شرح
* يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة والثلاثين فراجع . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) بل يجب مطلقا كما مر ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط بالمعارضة على أظهر الوجهين . ( آل ياسين ) . ( 2 ) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في محله . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر . ( آل ياسين ) . * إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه فلا بد من الجمع بين الطهارتين . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 7 ) أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا . ( الحكيم ) .