زمان الغسل ( 1 ) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة ( 2 ) حينئذ .
643 ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب ( 3 ) الغسل على
واحد ( 4 ) منهما ، والظن كالشك ، وإن كان الأحوط فيه ( 5 ) مراعاة
الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان
مسبوقا ( 6 ) بالأصغر ( 7 ) .
شرح
* يجري في هذا الفرع ما مر من التفصيل في شرائط الوضوء في المسألة السابعة
والثلاثين فراجع . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) بل يجب مطلقا كما مر ، والاستصحاب لا يجري في نحو الفرض أو يسقط
بالمعارضة على أظهر الوجهين . ( آل ياسين ) .
( 2 ) وهو معارض باستصحاب الجنابة فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* لا يمكن ذلك ، لمعارضته باستصحاب الجنابة المجهول تاريخها على ما حققناه في
محله . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه وإلا يجب كما مر .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ما لم يكن هناك أثر لجنابة كل منهما في حق الآخر فلا بد من التدبر .
( آل ياسين ) .
* إذا كانت جنابة أحدهما موضوعا لحكم متوجه إلى الآخر كعدم جواز
استئجاره لدخول المسجد ونحوه ، فمقتضى العلم الإجمالي وجوب الغسل عليه
فلا بد من الجمع بين الطهارتين . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يختص حسن الاحتياط بصورة حصول الظن بل يجري مع الشك أيضا . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 7 ) أو شاكا في ذلك ولو كان مسبوقا بالطهارة اقتصر على الغسل احتياطا . ( الحكيم ) .