تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 1 ) ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة ( 2 ) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ( 3 ) لكنه أحوط ( 4 ) . 642 ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص . ( كاشف الغطاء ) . * لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه . ( النائيني ) . ( 2 ) هنا صورتان : الأولى : أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل . الثانية : أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا ، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 5 ) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل . ( الجواهري ) . * إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما ، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في مجهولي التاريخ . ( الشيرازي ) . * هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل مطلقا . ( البروجردي ) .