كان أحوط ، خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 1 ) ، وإذا علم أنه منه
ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة ( 2 ) اغتسل منها أو جنابة أخرى لم
يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا ( 3 ) لكنه أحوط ( 4 ) .
642 ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه
الغسل ( 5 ) إلا إذا علم ( 6 )
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في هذه الصورة . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في صورة الاختصاص . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظن بأنه منه . ( النائيني ) .
( 2 ) هنا صورتان :
الأولى : أن يعلم أنه أجنب سابقا واغتسل ولكن لا يدري أن هذه هي الجنابة
التي اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، ولا إشكال في عدم وجوب
غسل عليه للأصل .
الثانية : أن يعلم بجنابة وهي التي في ثوبه ولكن لم يعلم أنه اغتسل منها أولا ،
ولا إشكال في وجوب الغسل هنا ولكنها ليست من مورد البحث . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الظاهر وجوبه لمعارضة الاستصحابين ولا بد من ضم الوضوء إليه إذا أحدث
بالأصغر بعد الغسل . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 5 ) على الأقوى مطلقا وإن علم زمان الغسل . ( الجواهري ) .
* إذا لم يكن محدثا بالأصغر بعدهما ، وإلا وجب الجمع بينه وبين الوضوء في
مجهولي التاريخ . ( الشيرازي ) .
* هذا فيما إذا لم يصدر منه حدث أصغر وإلا وجب عليه الجمع بين
الوضوء والغسل . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل مطلقا . ( البروجردي ) .