للجنابة ( 1 ) دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها ( 2 ) إلا أن
تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال
لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل
بالخنثى ( 3 ) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل
والأنثى ( 4 ) .
641 ( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب
عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما
الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك
في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه ( 5 ) الغسل ( 6 ) ، وإن
شرح
* والغسل فقط إن لم يكن محدثا بالأصغر . ( البروجردي ) .
* وإلا اغتسل . ( الحكيم ) . * وإن كان متطهرا اغتسل على الأحوط . ( النائيني ) .
* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا . ( الإمام الخميني ) .
* وفيما لم تعلم الحالة السابقة . ( الشيرازي ) . * وإلا فيغتسل رجاء . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بناءا على ما تقدم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا
بالأصغر سابقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) أي قبلها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلا وجب على من
كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه وإلا وجب . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة . ( الخوئي ) .