تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
أو مقدارها ( 1 ) من مقطوعها ( 2 ) في القبل أو الدبر ( 3 ) من غير فرق بين الواطي والموطوء ، والرجل والامرأة ( 4 ) والصغير والكبير ( 5 ) والحي والميت ( 6 ) والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة ، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطي البهائم ( 7 ) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا ( 8 ) محدثا بالأصغر ( 9 ) ، والوطي في دبر الخنثى موجب
شرح
( 1 ) حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة . ( الگلپايگاني ) . * بل ولو أقل من ذلك ، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر . ( الحائري ) . ( 3 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب . ( الخوانساري ) . ( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر . ( الخوئي ) . ( 5 ) والعاقل والمجنون ، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك . ( الشيرازي ) . ( 7 ) حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 8 ) بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة . ( آقا ضياء ) . ( 9 ) والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا . ( الإصفهاني ) .