أو مقدارها ( 1 ) من مقطوعها ( 2 ) في القبل أو الدبر ( 3 ) من غير فرق بين الواطي
والموطوء ، والرجل والامرأة ( 4 ) والصغير والكبير ( 5 ) والحي والميت ( 6 )
والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة ، حتى لو أدخلت حشفة طفل
رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ،
والأحوط في وطي البهائم ( 7 ) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء
إن كان سابقا ( 8 ) محدثا بالأصغر ( 9 ) ، والوطي في دبر الخنثى موجب
شرح
( 1 ) حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة . ( الگلپايگاني ) .
* بل ولو أقل من ذلك ، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على
الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا
بالحدث الأصغر . ( الحائري ) .
( 3 ) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب . ( الخوانساري ) .
( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا
بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر . ( الخوئي ) .
( 5 ) والعاقل والمجنون ، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب
الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك . ( الشيرازي ) .
( 7 ) حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 8 ) بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة . ( آقا ضياء ) .
( 9 ) والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا . ( الإصفهاني ) .