يعلم بذلك ( 1 ) ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ( 2 ) لا يحكم
به إلا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض ( 3 ) يكفي اجتماع ( 4 )
صفتين ( 5 ) ، وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة ( 6 )
شرح
لا يبعد أن يكون كل من الثلاث أمارة على المني ، وعدمها أمارة على عدمه ،
ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في غيرها يبنى على وجوده ،
وفي المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور ، وفي المرأة يرجع إلى الشهوة وفي الفتور
إشكال . ( الحكيم ) .
* الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن
يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك ، نعم المريض تكفيه الشهوة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في هذا الإطلاق تأمل وإشكال ، فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين
الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، والغسل بعنوان الاحتياط لو
كان متطهرا . ( الإصفهاني ) .
* على تأمل أحوطه ضم الوضوء إليه حينئذ ، وكذا مع فقد الشهوة أو الفتور
فقط ، وكذا في المريض . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط في الفتور فقط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) كفاية الشهوة في المريض لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) كفايتها في ثبوت جنابة المرأة محل إشكال . ( البروجردي ) .
* كفايتها في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 5 ) الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة
( الإمام الخميني ) .
( 6 ) الحكم في غير قبل المرأة أحوط . ( الحكيم ) .