تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
يعلم بذلك ( 1 ) ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها ( 2 ) لا يحكم به إلا إذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض ( 3 ) يكفي اجتماع ( 4 ) صفتين ( 5 ) ، وهما الشهوة والفتور . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة ( 6 )
شرح
لا يبعد أن يكون كل من الثلاث أمارة على المني ، وعدمها أمارة على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدة منها مع الشك في غيرها يبنى على وجوده ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة أو الفتور ، وفي المرأة يرجع إلى الشهوة وفي الفتور إشكال . ( الحكيم ) . * الظاهر كفاية اجتماع الدفق مع واحد من الفتور أو الشهوة ولا يبعد أن يكون الحكم في المرأة أيضا كذلك ، نعم المريض تكفيه الشهوة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في هذا الإطلاق تأمل وإشكال ، فالأحوط فيما إذا لم يعلم بذلك الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان سابقا محدثا بالأصغر ، والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا . ( الإصفهاني ) . * على تأمل أحوطه ضم الوضوء إليه حينئذ ، وكذا مع فقد الشهوة أو الفتور فقط ، وكذا في المريض . ( آل ياسين ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط في الفتور فقط . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كفاية الشهوة في المريض لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) كفايتها في ثبوت جنابة المرأة محل إشكال . ( البروجردي ) . * كفايتها في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 5 ) الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا المرأة ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) الحكم في غير قبل المرأة أحوط . ( الحكيم ) .