ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد ( 1 ) أو
غيره ( 2 ) ، والمعتبر خروجه إلى الخارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم
يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل
لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في
خارج ( 3 ) أنه مني أم لا اختبر بالصفات ( 4 ) من الدفق والفتور
والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات ( 5 ) يحكم بكونه منيا ، وإن لم
شرح
( 1 ) أصلا أو عارضا . ( الشيرازي ، الفيروزآبادي ) .
( 2 ) في إطلاقه إشكال ، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منيه ففي إيجابه الغسل
إشكال بل منع وكذا نظائره . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط لو لم يكن خروجه على النحو المتعارف . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) في شئ خارج منه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم
تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه . ( آقا ضياء ) .
* في الوجوب نظر . ( الحكيم ) .
* في وجوب الاختبار نظر . ( الخوانساري ) .
( 5 ) المدار على حصول الاطمئنان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة
من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا ، فاطلاق النص ( 1 ) منزل
على الغالب . ( آقا ضياء ) .
* والظاهر كفاية واحدة منها إن أحتمل تحقق الأخيرتين . ( الحائري ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 477 كتاب الطهارة باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .