تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
إلا إذا كان ( 1 ) مختار المدعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط ( 2 ) الرجوع إليه ( 3 ) مطلقا ( 4 ) .
57 ( مسألة 57 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه ( 5 )
شرح
( 1 ) في اعتبار الأعلمية في باب الترافع نظر ، لإطلاق المقبولة ( 1 ) ، وحينئذ فالمدعي باق على اختياره مطلقا ، على ما يظهر من المستند من دعوى الإجماع عل كون اختيار التعيين بيد المدعي ، ولأنه من شؤون استنقاذ الحق الذي أمره راجع إليه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * بل حتى إذا كان كذلك على الأقوى ، والاحتياط بعده يجوز تركه . ( الحكيم ) . * محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) لا يترك فيما إذا كان منشأ النزاع اختلاف فتوى الحاكمين . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا كان منشأ الاختلاف في الحكم الكلي ، أو كان مما تختلف فيه موازين القضاء ( كاشف الغطاء ) . بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقا . ( آل ياسين ) . * إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي ، لا مطلقا . ( النائيني ) . ( 5 ) تبينا علميا . ( الحكيم ) . * مورد إشكال ، والبحث فيه موكول إلى محله . ( الخوانساري ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 220 كتاب القضاء باب 31 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .