تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ، لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
فصل ( في غسل الجنابة ) وهي تحصل بأمرين : الأول : خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو بدونها ( 1 ) ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيا ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 2 ) .
شرح
أحدهما بالآخر ، وهو بعيد ، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . ( 2 ) إن كانت جنابته بالإنزال . ( البروجردي ) . * وكون الجنابة بالإنزال . ( الحكيم ) . * إذا كانت جنايته بالإنزال . ( الإمام الخميني ) . * لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة الخارجة منه مشتبهة دائما ، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل . ( الخوانساري ) .