الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما فكذلك ،
لأن المفروض تقيد كل بالآخر ، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر
الأعمال .
فصل
( في غسل الجنابة )
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار ، وإن كان
بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطي أو بغيره ، مع الشهوة أو
بدونها ( 1 ) ، جامعا للصفات أو فاقدا لها ، مع العلم بكونه منيا ، وفي
حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء
بالبول ( 2 ) .
شرح
أحدهما بالآخر ، وهو بعيد ، لأن الكلام في نذر الغسل المتعلق بالزيارة
( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) في تحقق الجنابة بخروج المني من المرأة بغير شهوة إشكال ، فالاحتياط لا يترك .
( الخوئي ) .
( 2 ) إن كانت جنابته بالإنزال . ( البروجردي ) .
* وكون الجنابة بالإنزال . ( الحكيم ) .
* إذا كانت جنايته بالإنزال . ( الإمام الخميني ) .
* لو كانت جنابته بالإنزال فالأحوط الاستبراء بالبول بعدها لكون الرطوبة
الخارجة منه مشتبهة دائما ، ومع عدم الاستبراء الأحوط الجمع بين الوضوء
والغسل . ( الخوانساري ) .