تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
أيضا ، وإن لم يكن منذورا مستقلا ، بل وجوبها من باب المقدمة ، فلو تركهما وجبت كفارة واحدة ، وكذا لو ترك أحدهما ، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط ، وإن كان من عزمه ( 1 ) حينه أن يزور ، فلو تركها وجبت ، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن ( 2 ) غسل الزيارة . الرابع : أن ينذر الغسل والزيارة ( 3 ) فلو تركهما وجب عليه كفارتان ، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة ( 4 ) . الخامس : أن ينذر الغسل ( 5 ) الذي بعده الزيارة ، والزيارة مع
شرح
( 1 ) لا يبعد الاكتفاء به في هذه الصورة ، والتعليل عليل ، نعم لو كان من قصده الغسل المتعقب بالزيارة فلا يكفي الغسل المجرد . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الظاهر أنه يتصف بكونه غسل زيارة بنيته ، نعم لو كان ملحوظا للناذر على وجه التبعية فلا بأس بما ذكره . ( الجواهري ) . ( 3 ) إن كان متعلق النذر الغسل مطلقا فهو خارج عن المقسم وإن كان الغرض منه تقييده بالزيارة ، وإن لم تكن الزيارة مقيدة به حتى لا يتداخل مع الخامس فحينئذ إذا كان المتروك الزيارة فعليه كفارتان أيضا . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل كفارتان أيضا إن كان المتروك منهما الزيارة دون الغسل ، إذ المنذور هو غسل الزيارة أو كمالها الذي يحصل بالغسل لا مطلق الغسل . ( البروجردي ) . * بل كفارتان إذا ترك الزيارة . ( الحكيم ) . * هذا إذا نذر الغسل للزيارة ، وأما إذا نذر الغسل المتعقب بها وترك الزيارة فعليه كفارتان . ( الإمام الخميني ) . * بل كفارتان لو ترك الزيارة ، لأن الفرض أن النذر تعلق بغسل الزيارة ولا يتحقق إلا بحصول الزيارة بعده ، وليس المنذور بمطلق . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) اللهم إلا أن يقال : إن القصد كاف في تحقق العنوان ، ولكنه صرح بخلافه في ( الثالث ) ولعل مراده الغسل من حيث هو والزيارة كذلك من غير ارتباط