الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة ( 1 ) بل إتيان قضاء الصلوات عن
نفسه لا يخلو عن إشكال ( 2 ) مع كون العذر مرجو الزوال ( 3 ) ، وكذا
يشكل كفاية تبرعه ( 4 ) عن الغير ( 5 ) .
625 ( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة
الصلوات ( 6 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ،
شرح
* الأقوى عدم الانفساخ وكفاية الإتيان بما هو وظيفته في الخروج عن عهدة
الإجارة ، نعم لو كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره .
( النائيني ) .
( 1 ) إذا كان بنحو وحدة المطلوب ، وإلا كان من قبيل تعذر الشرط الموجب
للخيار . ( الحكيم ) .
( 2 ) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوة .
( الإصفهاني ) .
* إذا توضأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقتة ، فجواز إتيانه
بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوة ،
نعم لا يشرع له وضوؤه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى .
( البروجردي ) .
( 3 ) المدار في الاجزاء استمرار العذر مدة العمر . ( الحكيم ) .
( 4 ) مر أن وضوء الجبائر رافع للحدث فلا إشكال في صور المسألة كلها ، فالأقوى
الجواز . ( الجواهري ) .
( 5 ) إلا إذا تعذر الفعل التام عنه . ( الحكيم ) .
( 6 ) فيه إشكال ، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت . ( الخوئي ) .