تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة ( 1 ) بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال ( 2 ) مع كون العذر مرجو الزوال ( 3 ) ، وكذا يشكل كفاية تبرعه ( 4 ) عن الغير ( 5 ) . 625 ( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات ( 6 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ،
شرح
* الأقوى عدم الانفساخ وكفاية الإتيان بما هو وظيفته في الخروج عن عهدة الإجارة ، نعم لو كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره . ( النائيني ) . ( 1 ) إذا كان بنحو وحدة المطلوب ، وإلا كان من قبيل تعذر الشرط الموجب للخيار . ( الحكيم ) . ( 2 ) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * إذا توضأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقتة ، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوة ، نعم لا يشرع له وضوؤه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى . ( البروجردي ) . ( 3 ) المدار في الاجزاء استمرار العذر مدة العمر . ( الحكيم ) . ( 4 ) مر أن وضوء الجبائر رافع للحدث فلا إشكال في صور المسألة كلها ، فالأقوى الجواز . ( الجواهري ) . ( 5 ) إلا إذا تعذر الفعل التام عنه . ( الحكيم ) . ( 6 ) فيه إشكال ، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت . ( الخوئي ) .