تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بلا إشكال ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ( 2 ) الصلوات الآتية بهذا ( 3 ) الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة ( 4 ) التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة . 626 ( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن ( 5 ) زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط ( 6 ) التأخير ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . * المسألة مبتنية على جواز البدار لذوي الأعذار ، والمختار فيها عدمه ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * فيه إشكال ، والأحوط التجديد . ( النائيني ) . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 5 ) بل برجاء استمرار العذر فإن استمر صح وإلا بطل . ( الحكيم ) . ( 6 ) والأقوى جوازها أول الوقت . ( الجواهري ) . * والأولى . ( الشيرازي ) . ( 7 ) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس . ( الخوئي ) . * وإن كان الأقوى جوازه أول الوقت . ( كاشف الغطاء ) .