بلا إشكال ( 1 ) ، بل الأقوى جواز ( 2 ) الصلوات الآتية بهذا ( 3 )
الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، وأما في الموارد المشكوكة
التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم
معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب
الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة ( 4 ) التي مسح على جبيرتها إن لم
تفت الموالاة .
626 ( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس
عن ( 5 ) زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط ( 6 )
التأخير ( 7 ) .
شرح
( 1 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
* المسألة مبتنية على جواز البدار لذوي الأعذار ، والمختار فيها عدمه ، فلا يترك
الاحتياط بالإعادة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) عدم الجواز لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال ، والأحوط التجديد . ( النائيني ) .
( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 5 ) بل برجاء استمرار العذر فإن استمر صح وإلا بطل . ( الحكيم ) .
( 6 ) والأقوى جوازها أول الوقت . ( الجواهري ) . * والأولى . ( الشيرازي ) .
( 7 ) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت ، بل الأظهر وجوب
الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس . ( الخوئي ) .
* وإن كان الأقوى جوازه أول الوقت . ( كاشف الغطاء ) .