تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف ( 1 ) الثانية . الثامن : أنه يجب مراعاة ( 2 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ( 3 ) دون الثانية . التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح ( 4 ) على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان ( 5 ) . 621 ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . 622 ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها ( 6 ) في الوضوء
شرح
( 1 ) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا . ( الجواهري ) . ( 2 ) على إشكال فيه وفي ما بعده . ( آل ياسين ) . * تقدم تفصيل ذلك . ( الخوئي ) . * يشكل هذا الفرق وما بعده ، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح . ( كاشف الغطاء ) . * يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة . ( الجواهري ) . ( 4 ) تقدم التأمل فيه . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 6 ) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على
العروة الوثقى — صفحة 480 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي