الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار .
السابع : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف ( 1 ) الثانية .
الثامن : أنه يجب مراعاة ( 2 ) الأعلى فالأعلى في الأولى ( 3 ) دون
الثانية .
التاسع : أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح ( 4 ) على الممسوح ،
بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان ( 5 ) .
621 ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة
والمستحبة .
622 ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها ( 6 ) في الوضوء
شرح
( 1 ) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا . ( الجواهري ) .
( 2 ) على إشكال فيه وفي ما بعده . ( آل ياسين ) .
* تقدم تفصيل ذلك . ( الخوئي ) .
* يشكل هذا الفرق وما بعده ، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح .
( كاشف الغطاء ) .
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة . ( الجواهري ) .
( 4 ) تقدم التأمل فيه . ( الحكيم ) .
( 5 ) بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 6 ) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل ، والأحوط على