واجبة ومندوبة ، وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل
ترتيبا ( 1 ) ، أو يجوز الارتماسي أيضا ( 2 ) ؟ وعلى الثاني هل يجب أن
يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه ( 3 ) وعدم
وجوب ( 4 ) المسح ، وإن كان الأحوط ( 5 ) اختيار الترتيب ( 6 )
وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز
الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة ( 7 ) العضو
وسرايتها إلى بقية الأعضاء ، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل .
شرح
تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن
كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لا يخلو عن قوة ، وأما الكسير فإن كان محل
الكسر فيه مجبورا تعين عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكن وإن كان
المحل مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم . ( الخوئي ) .
( 1 ) الأقوى تعينه . ( البروجردي ) .
* الأقوى تعينه والمسح عليها ، وطريق الاحتياط فيه ما مر في الوضوء . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) الأحوط تعين الترتيبي والمسح على الجبيرة . ( الخوانساري ) .
* الأحوط بل الأظهر عدم جوازه . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل عدم جوازه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل الأقوى وجوب المسح تحت الماء حينئذ . ( الحكيم ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 6 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا ضم التيمم أيضا . ( آل ياسين ) .
( 7 ) إذا كانت الغسلة الارتماسية مزيلة للنجاسة لكفى ولا يشترط طهارة الأعضاء
قبل . ( الجواهري ) .