تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
627 ( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر ( 1 ) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا ( 2 ) وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، وأن وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع ( 3 ) بشرط حصول قصد القربة منه ( 4 ) في الأخيرتين ( 5 ) والأحوط ( 6 ) الإعادة في الجميع ( 7 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني . ( الخوئي ) . * الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم ، والأظهر أن المدار على الواقع فتصح الأخيرتان ويبطل الأولتان . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فالوضوء غير صحيح . ( الخوئي ) . ( 3 ) الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد ، ولا يبعد الصحة في الأول والأخير إذا تحقق منه قصد القربة . ( الحائري ) . * الظاهر البطلان في الصورة الأولى ، وأما الصورة الثانية ففيها إشكال . ( الخوانساري ) . ( 4 ) وكونه معذورا في عمله لا متجرئا فيه . ( البروجردي ) . ( 5 ) وفي الأولى منهما يعتبر أيضا أن يكون معذورا لا متجرئا . ( الحكيم ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث ، بل الأقوى فيه البطلان لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة . ( آقا ضياء ) . * لا يترك في الصورة الثانية . ( الگلپايگاني ) . * في الأخيرتين لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 7 ) خصوصا في الصورة الثانية . ( الإصفهاني ) .