تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
623 ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . 624 ( مسألة 30 ) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل لا يبعد ( 2 ) انفساخ ( 3 ) الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق
شرح
( 1 ) والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرع عن غيره ، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضى الطرفين . ( الإمام الخميني ) . * إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبة كذلك فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرعا أو استئجارا ، وعليه فلا وجه لانفساخ الإجارة . ( الشيرازي ) . * بمقتضى ما سبق من أنه رافع ، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن القضاء عن نفسه فلا تنفسخ الإجارة ، نعم لو كان مرجو الزوال فالأحوط الانتظار . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع طريان العذر كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما تقدم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصح قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ، بل لا يبعد صحته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاة غيره حيث أن الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين كونه واجبا أو ندبا . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه تأمل ، بل العدم لا يخلو عن قوة ، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرعا ، وهو لعله أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه كما في المسألة الآتية ، والله العالم . ( آل ياسين ) .