623 ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
624 ( مسألة 30 ) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال ( 1 ) ، بل
لا يبعد ( 2 ) انفساخ ( 3 ) الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق
شرح
( 1 ) والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه
والتبرع عن غيره ، وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه
كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة
برضى الطرفين . ( الإمام الخميني ) .
* إذا توضأ صاحب الجبيرة لنفسه لغاية واجبة عليه فعلا أو مستحبة كذلك
فلا بأس بإتيان القضاء لنفسه أو لغيره تبرعا أو استئجارا ، وعليه فلا وجه
لانفساخ الإجارة . ( الشيرازي ) .
* بمقتضى ما سبق من أنه رافع ، فاللازم عدم الإشكال في الاستئجار فضلا عن
القضاء عن نفسه فلا تنفسخ الإجارة ، نعم لو كان مرجو الزوال فالأحوط
الانتظار . ( كاشف الغطاء ) . * لكن الأقوى الجواز ولا تنفسخ الإجارة مع
طريان العذر كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إذا توضأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنه يرفع الحدث كما
تقدم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصح قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ،
بل لا يبعد صحته فيما لو توضأ أو اغتسل لصلاة غيره حيث أن الوضوء أو
الغسل مع الجبيرة مستحب في نفسه وقد تقدم أنه لا فرق فيه بين كونه واجبا
أو ندبا . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه تأمل ، بل العدم لا يخلو عن قوة ، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرعا ، وهو
لعله أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه كما في المسألة
الآتية ، والله العالم . ( آل ياسين ) .