628 ( مسألة 34 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو
التيمم الأحوط ( 1 ) الجمع بينهما .
فصل
( في حكم دائم الحدث )
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو
بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ، وعلى
الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا
أو هو متصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ،
سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان
الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلوا أتى بها في غير تلك
الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة
صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في
أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة ( 2 ) ، وأما
شرح
بل لا يترك في الصورتين الأخيرتين . ( آل ياسين ) .
* لا يترك في الأولين إذا كان التبين قبل الفعل المشروط بالوضوء .
( البروجردي ) .
* بل لا يترك في الأولى . ( الحكيم ) .
* لا يترك في الصورة الثانية مطلقا ، وفي الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط
به ، ولا تجب إعادة ما عمل معه . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مع السلامة ، وحينئذ فالعصيان غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .