تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
628 ( مسألة 34 ) : في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط ( 1 ) الجمع بينهما .
فصل ( في حكم دائم الحدث ) المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا أو هو متصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ، فلوا أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة ، وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة ( 2 ) ، وأما
شرح
بل لا يترك في الصورتين الأخيرتين . ( آل ياسين ) . * لا يترك في الأولين إذا كان التبين قبل الفعل المشروط بالوضوء . ( البروجردي ) . * بل لا يترك في الأولى . ( الحكيم ) . * لا يترك في الصورة الثانية مطلقا ، وفي الأولى إذا تبين قبل العمل المشروط به ، ولا تجب إعادة ما عمل معه . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مع السلامة ، وحينئذ فالعصيان غير معلوم . ( كاشف الغطاء ) .