تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
على الأقوى ( 1 ) . الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف . وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ ( 2 ) كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 3 ) . الخامس : أن في الأولى الأحسن ( 4 ) أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( 5 ) . السادس : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 6 ) ، بخلاف
شرح
( 1 ) بل الأحوط تعين المسح عليها . ( الخوانساري ) . * بل يتعين المسح أيضا . ( كاشف الغطاء ) . * قد مر لزوم الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال . ( الخوانساري ) . ( 3 ) في العرض ، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين ، فلا يتوهم . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الأحوط كما مر . ( الإصفهاني ) . * بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) والأحوط ترك الغسل . ( الجواهري ) . ( 6 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، النائيني ) . * على وجه يطابق الاحتياط . ( الحائري ) . * الأقوى كفايته . ( الشيرازي ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .