على الأقوى ( 1 ) .
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في
الكف ، وبالكف . وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ ( 2 ) كان ، وبأي
ماء ولو بالماء الخارجي .
الرابع : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط
والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى ( 3 ) .
الخامس : أن في الأولى الأحسن ( 4 ) أن يصير شبيها بالغسل في
جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها
بالغسل ( 5 ) .
السادس : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة ( 6 ) ، بخلاف
شرح
( 1 ) بل الأحوط تعين المسح عليها . ( الخوانساري ) .
* بل يتعين المسح أيضا . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر لزوم الاحتياط فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) في اطلاقه بحيث يشمل غير العضو إشكال . ( الخوانساري ) .
( 3 ) في العرض ، أما في الطول فلا بد من الاستيعاب في القدمين ، فلا يتوهم .
( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الأحوط كما مر . ( الإصفهاني ) .
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) والأحوط ترك الغسل . ( الجواهري ) .
( 6 ) على الأحوط . ( آل ياسين ، النائيني ) .
* على وجه يطابق الاحتياط . ( الحائري ) .
* الأقوى كفايته . ( الشيرازي ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .