تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
والأحوط ( 1 ) ضم التيمم . 618 ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزء منها بعد الوضع . 619 ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . 620 ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد ( 3 ) مما تقدم : أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا ( 4 )
شرح
* بل حكم الجرح المكشوف . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) . ( 2 ) مر الإشكال في بعضها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بعضها غير تام ، كما يستفاد مما تقدم . ( البروجردي ) . ( 4 ) بالمسح عليها ، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر . ( الإصفهاني ) . * تقدم تعين المسح . ( الحكيم ) . * تقدم تعين المسح فيه أيضا ، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك . ( النائيني ) . * وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق . ( آل ياسين ) . * تقدم عدم جوازه . ( الخوئي ) .