والأحوط ( 1 ) ضم التيمم .
618 ( مسألة 24 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على
المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن
يحسب جزء منها بعد الوضع .
619 ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .
620 ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل
المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد ( 3 ) مما تقدم :
أحدها : أن الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح .
الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل
أيضا ( 4 )
شرح
* بل حكم الجرح المكشوف . ( الشيرازي ) .
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الجواهري ) .
( 2 ) مر الإشكال في بعضها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بعضها غير تام ، كما يستفاد مما تقدم . ( البروجردي ) .
( 4 ) بالمسح عليها ، وأما بالغمس ففيه إشكال كما مر . ( الإصفهاني ) .
* تقدم تعين المسح . ( الحكيم ) .
* تقدم تعين المسح فيه أيضا ، وأن الأحوط حصول أقل مراتب الغسل به
فيمتاز عما في محل المسح بذلك لا بجواز الغسل بغير ذلك . ( النائيني ) .
* وقد عرفت الاحتياط في ذلك فيما سبق . ( آل ياسين ) .
* تقدم عدم جوازه . ( الخوئي ) .