تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
615 ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 1 ) ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة . 616 ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضر بالمسح ( 3 ) عليها إن كانت طاهرة . 617 ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين ( 4 ) التيمم . نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ( 5 ) ،
شرح
بالاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) . * ويتيمم أيضا على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 1 ) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، والأصح فيهما التيمم . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا تمنع وصول البلة ، وينبغي أن يكون هو المراد . ( آل ياسين ) . ( 3 ) ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة . ( الشيرازي ) . ( 4 ) والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . ( الجواهري ) . ( 5 ) يعني حكم الجبيرة النجسة ، وقد تقدم حكمها . ( الحكيم ) . * بنحو مر في الصاق شئ على المحل . ( الإمام الخميني ) . * بل ينتقل الأمر إلى التيمم . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 477 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي