615 ( مسألة 21 ) : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجري الماء من
جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح
بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا
المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر
فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ( 1 ) ،
فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
616 ( مسألة 22 ) : إذا كان على الجبيرة دسومة ( 2 ) لا يضر بالمسح ( 3 )
عليها إن كانت طاهرة .
617 ( مسألة 23 ) : إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن
تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين ( 4 ) التيمم .
نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم
الجبيرة ( 5 ) ،
شرح
بالاحتياط المزبور . ( آقا ضياء ) .
* ويتيمم أيضا على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 1 ) لا يظهر وجه الفرق بين الصورتين ، والأصح فيهما التيمم . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا تمنع وصول البلة ، وينبغي أن يكون هو المراد . ( آل ياسين ) .
( 3 ) ما لم تمنع عن تأثير البلة في الجبيرة أو كانت من لوازم الجبيرة . ( الشيرازي ) .
( 4 ) والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمم . ( الجواهري ) .
( 5 ) يعني حكم الجبيرة النجسة ، وقد تقدم حكمها . ( الحكيم ) .
* بنحو مر في الصاق شئ على المحل . ( الإمام الخميني ) .
* بل ينتقل الأمر إلى التيمم . ( الخوئي ) .