الدم ( 1 ) بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم
الجبيرة ( 2 ) ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة ( 3 ) النجسة يضع
عليه ( 4 ) خرقة ( 5 ) ، ويمسح عليه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) ولا الدواء المزبور الذي صار باختلاطه مع الدم متنجسا ، إذ استحالة الدم بمثله
لا يثمر في تطهيره كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* هذا مجرد فرض ، ومع ذلك لا ينفع مع تنجس الدواء إلا إذا فرض استحالته
أيضا ، وهو مجرد فرض آخر ، ومع تحقق الفرضين لا يبعد جريان حكم الجرح
المكشوف على إشكال ، فلا يترك الاحتياط بضم التيمم ، أحوط منه وضع
الخرقة والمسح عليها مع ذلك . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بعد تطهير ظاهره على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل ينتقل الأمر إلى التيمم سواء في ذلك الاستحالة وعدمها . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل حكم البشرة فيغسله وإن لم يستحل كفى مسح أطرافه كالجرح المكشوف ،
والأحوط ضم التيمم . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* قد مر عدم وجوب الوضع . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، والأقوى كفاية غسل الأطراف . ( الشيرازي ) .
( 6 ) الأحوط في مثله أيضا ضم التيمم ، لقوة كونه مشمول أخباره ( 1 ) أيضا لعدم
شمول أخبار الجرح المكشوف والأخبار المسح على الجبائر ( 2 ) ويحتمل أيضا
التعدي من الجرح المكشوف إلى مثل هذه الصورة فيجمع بين الاحتمالين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم .
( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 326 كتاب الطهارة باب 39 من أبواب ح 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 .