تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 1 ) . 613 ( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم ( 2 ) . 614 ( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا ( 3 ) بحيث ( 4 ) لا يصدق عليه
شرح
( 1 ) بل يجب الوضوء الناقص ، لاستصحاب بقاء الجرح والتضرر باستعمال الماء ( الحائري ) . * لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت . ( الخوانساري ) . ( 3 ) تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد ، ولو فرض حصولها فيه فالدواء باق على تنجسه . ( البروجردي ) . * وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي . ( الحكيم ) . * وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه . ( الگلپايگاني ) . * بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم يجري عليه حكم الجبيرة . ( النائيني ) . ( 4 ) لا واقع لهذا الفرض . ( الشيرازي ) .