البرء وزال الخوف وجب رفعها ( 1 ) .
613 ( مسألة 19 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا
لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه
والعدول إلى التيمم ( 2 ) .
614 ( مسألة 20 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم
وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح
المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا ( 3 ) بحيث ( 4 ) لا يصدق عليه
شرح
( 1 ) بل يجب الوضوء الناقص ، لاستصحاب بقاء الجرح والتضرر باستعمال الماء
( الحائري ) .
* لا يبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيا .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه إشكال إذا كان موجبا لفوات بعض الوقت بحيث يدرك ركعة في الوقت .
( الخوانساري ) .
( 3 ) تحقق الاستحالة المطهرة في الدم الممتزج في غاية البعد ، ولو فرض حصولها فيه
فالدواء باق على تنجسه . ( البروجردي ) .
* وكذا الدواء فإن لم يستحل فهو باق على النجاسة ويكون الحكم كما يأتي .
( الحكيم ) .
* وكان الدواء كذلك أيضا وإلا يبقى على تنجسه . ( الگلپايگاني ) .
* بعيد غايته ولو فرض ذلك وفرض العلم به فلا بد أولا من تطهير ظاهره ثم
يجري عليه حكم الجبيرة . ( النائيني ) .
( 4 ) لا واقع لهذا الفرض . ( الشيرازي ) .