تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 1 ) أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . 611 ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . 612 ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة ( 3 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن
شرح
* بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * بل يجب الاسترضاء مطلقا . ( الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، ولا يترك استرضاء المالك . ( النائيني ) . ( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 2 ) إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم ، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه ، ولا موجب للجمع حينئذ . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * فيه تأمل والأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) . * والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم الجبيرة . ( الحائري ) . * بل تجب على الأحوط . ( الحكيم ) . * مشكل والأحوط الإعادة . ( الگلپايگاني ) .