وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك ( 1 ) أيضا أولا ، وإن
لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن
فالأحوط الجمع بين الوضوء ( 2 ) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين
التيمم .
611 ( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ،
فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ،
فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته .
612 ( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة ، وإن
احتمل البرء ، ولا يجب الإعادة ( 3 ) إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن
شرح
* بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* بل يجب الاسترضاء مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، ولا يترك استرضاء المالك . ( النائيني ) .
( 1 ) لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
( 2 ) إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم ، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل
أطرافه ، ولا موجب للجمع حينئذ . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* فيه تأمل والأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) .
* والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم
الجبيرة . ( الحائري ) .
* بل تجب على الأحوط . ( الحكيم ) .
* مشكل والأحوط الإعادة . ( الگلپايگاني ) .