حدث باختياره على وجه العصيان ( 1 ) أم لا باختياره .
608 ( مسألة 14 ) : إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم
جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل
القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) ضم التيمم
أيضا .
609 ( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه .
610 ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح
عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا
فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل ( 4 ) ، وإن لم
يمكن نزعه أو كان مضرا ( 5 ) فإن عد تالفا ( 6 ) يجوز المسح ( 7 ) عليه
شرح
( 1 ) أو غير العصيان . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء ، وإلا فالأظهر تعين التيمم إذا لم يكن
الشئ اللاصق في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين التيمم والوضوء . ( الخوئي ) .
* مشكل بل يجب غسله مع التيمم وإن قلنا بالمسح في الجبيرة .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره
مغصوبا ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا . ( الخوئي ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) .
( 7 ) بل لا يجوز وعليه الاسترضاء مطلقا على الأقوى . ( البروجردي ) .