تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
حدث باختياره على وجه العصيان ( 1 ) أم لا باختياره . 608 ( مسألة 14 ) : إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) ضم التيمم أيضا . 609 ( مسألة 15 ) : إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه . 610 ( مسألة 16 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل ( 4 ) ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا ( 5 ) فإن عد تالفا ( 6 ) يجوز المسح ( 7 ) عليه
شرح
( 1 ) أو غير العصيان . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء ، وإلا فالأظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشئ اللاصق في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين التيمم والوضوء . ( الخوئي ) . * مشكل بل يجب غسله مع التيمم وإن قلنا بالمسح في الجبيرة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ، الخوانساري ، الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوبا ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا . ( الخوئي ) . ( 6 ) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا . ( الخوئي ) . ( 7 ) بل لا يجوز وعليه الاسترضاء مطلقا على الأقوى . ( البروجردي ) .