606 ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره ( 1 )
أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من
المتعارف ، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان
مكشوفا ( 2 ) يضع عليه خرقة ( 3 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن
كانت أطرافه نحسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على
القدر المتعارف جمع ( 4 ) بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) .
607 ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
شرح
( 1 ) مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .
( 2 ) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر . ( آقا ضياء ) .
* والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق . ( آل ياسين ) .
* مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله ، والأحوط ضم التيمم . ( الجواهري ) .
* الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق . ( الحكيم ) .
* قد مر سابقا عدم لزوم ذلك . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) .
* قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف . ( الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت ، لا يخلو من
قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .
* وإن كان في التيمم كفاية . ( الشيرازي ) .