تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
606 ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ، فلو لم يمكن تطهيره ( 1 ) أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف ، وإلا حلها وغسلها المقدار الزائد ثم شدها ، كما أنه إن كان مكشوفا ( 2 ) يضع عليه خرقة ( 3 ) ويمسح عليها بعد غسل ما حوله ، وإن كانت أطرافه نحسة طهرها ، وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع ( 4 ) بين الجبيرة والتيمم ( 5 ) . 607 ( مسألة 13 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه
شرح
( 1 ) مر أنه لا يوجب جواز المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) . ( 2 ) يكتفي بغسل ما حوله على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) قد تقدم أنه أحوط ، وإلا ففي قوته نظر . ( آقا ضياء ) . * والاكتفاء بغسل ما حوله فيه وفي نظائره لا يخلو عن قوة كما سبق . ( آل ياسين ) . * مر أنه لا يجب الوضع ويكفي غسل ما حوله ، والأحوط ضم التيمم . ( الجواهري ) . * الأظهر عدم وجوب ذلك كما سبق . ( الحكيم ) . * قد مر سابقا عدم لزوم ذلك . ( الخوانساري ) . * على الأحوط كما مر . ( الخوئي ) . * قد سبق عدم لزومها والاجتزاء بغسل الأطراف . ( الشيرازي ) . ( 4 ) على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمم غير بعيد . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) الاكتفاء بغسل ما حوله إن لم يكن جبيرة والمسح عليها إن كانت ، لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) . * وإن كان في التيمم كفاية . ( الشيرازي ) .