لكن الأحوط ( 1 ) ضم الوضوء ( 2 ) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا
مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله .
604 ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع
الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين
التيمم ( 3 ) .
605 ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم ( 4 ) إذا كان استعمال الماء
مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان
يضر العين فقط فالأحوط ( 5 ) الجمع ( 6 ) بين الوضوء ( 7 ) بغسل أطرافها
ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
شرح
خرقة والمسح عليها ثم التيمم . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) .
( 2 ) مع عدم التضرر به . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) والأقوى التيمم . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) الأقوى تعين التيمم . ( البروجردي ) .
* لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) .
* والأقوى كفاية التيمم . ( الحكيم ) .
* لكن الأقوى هو التيمم . ( الخوانساري ) .
* وإن كان الأقوى كفاية التيمم . ( الشيرازي ) .
( 7 ) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .