تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
لكن الأحوط ( 1 ) ضم الوضوء ( 2 ) مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله . 604 ( مسألة 10 ) : إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم ( 3 ) . 605 ( مسألة 11 ) : في الرمد يتعين التيمم ( 4 ) إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ، أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنما كان يضر العين فقط فالأحوط ( 5 ) الجمع ( 6 ) بين الوضوء ( 7 ) بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
شرح
خرقة والمسح عليها ثم التيمم . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) . ( 2 ) مع عدم التضرر به . ( النائيني ) . ( 3 ) إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدم . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) والأقوى التيمم . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) الأقوى تعين التيمم . ( البروجردي ) . * لا يبعد كفاية الوضوء . ( الجواهري ) . * والأقوى كفاية التيمم . ( الحكيم ) . * لكن الأقوى هو التيمم . ( الخوانساري ) . * وإن كان الأقوى كفاية التيمم . ( الشيرازي ) . ( 7 ) والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .