القدر ( 1 ) الصحيح أيضا بالماء .
601 ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 2 )
ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
602 ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف ( 3 ) الجرح ( 4 ) أزيد من المقدار
المتعارف يشكل كفاية المسح ( 5 ) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن
يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 6 ) والمسح على الجبيرة ثم
التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر .
603 ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره
استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) يعني غير تضرر الجرح ، وعليه لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( الحكيم ) .
( 2 ) الأحوط شده عليه ثم مسحه ، وقد مر جواز الاكتفاء بغسل الأطراف .
( الشيرازي ) .
( 3 ) تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمل . ( آل ياسين ) .
( 4 ) يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح . ( الحكيم ) .
( 5 ) كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأظهر ذلك . ( الحكيم ) .
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) .
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة . ( الشيرازي ) .
( 7 ) إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء
بغسله ، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع