تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
القدر ( 1 ) الصحيح أيضا بالماء . 601 ( مسألة 7 ) : في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ( 2 ) ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه . 602 ( مسألة 8 ) : إذا أضر الماء بأطراف ( 3 ) الجرح ( 4 ) أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح ( 5 ) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن ( 6 ) والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . 603 ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم ( 7 ) .
شرح
( 1 ) يعني غير تضرر الجرح ، وعليه لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( الحكيم ) . ( 2 ) الأحوط شده عليه ثم مسحه ، وقد مر جواز الاكتفاء بغسل الأطراف . ( الشيرازي ) . ( 3 ) تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمل . ( آل ياسين ) . ( 4 ) يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح . ( الحكيم ) . ( 5 ) كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأظهر ذلك . ( الحكيم ) . * لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم . ( الخوئي ) . * قد مر التفصيل في المسألة السادسة . ( الشيرازي ) . ( 7 ) إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع