تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
المسح ( 1 ) على ذلك ( 2 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها . 599 ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها . 600 ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 4 ) ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان ( 5 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر
شرح
* أو إلى قبة القدم . ( الشيرازي ) . * بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط . ( النائيني ) . ( 1 ) على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط . ( آل ياسين ) . * مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها . ( الإمام الخميني ) . * ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف . ( الشيرازي ) . ( 4 ) احتياطا لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) . ( 5 ) لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم . ( الشيرازي ) .