المسح ( 1 ) على ذلك ( 2 ) ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح
على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
599 ( مسألة 5 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
المسح في فواصلها .
600 ( مسألة 6 ) : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن
كان بالمقدار المتعارف مسح عليها ، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف
فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح
عليها ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، لكن الأحوط ( 4 ) ضم
التيمم أيضا خصوصا إذا كان ( 5 ) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر
شرح
* أو إلى قبة القدم . ( الشيرازي ) .
* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط . ( النائيني ) .
( 1 ) على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر ، وإن كانت مستورة فالأحوط
المسح على الموضعين . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها . ( الإمام
الخميني ) .
* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف . ( الشيرازي ) .
( 4 ) احتياطا لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .
( 5 ) لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم . ( الشيرازي ) .