تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
فلا يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع ( 2 ) بين الجبيرة والتيمم ( 3 ) . 597 ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 4 ) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 5 ) ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته . 598 ( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل ( 6 ) مكشوفا وجب
شرح
* والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم ، بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلا لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمم على الأقوى ، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) فإن أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة ضم إليه التيمم بعد رفعها ، وإلا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا . ( الإصفهاني ) . * وإن كان الاقتصار على التيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) . * الأقوى هو التيمم ، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم . ( الخوانساري ) . ( 3 ) من غير جبيرة مع إمكانه ، وإلا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء . ( آل ياسين ) . ( 4 ) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) وببشرة ظهر الكف على الأحوط إن أمكن وإلا فبباطن الذراع . ( الخوانساري ) . ( 6 ) على وجه يمر بقبة القدم . ( البروجردي ، الحكيم ) .