فلا يترك ( 1 ) الاحتياط بالجمع ( 2 ) بين الجبيرة والتيمم ( 3 ) .
597 ( مسألة 3 ) : إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 4 ) فمسح عليها بدلا عن
غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ( 5 ) ، أي الحاصلة
من المسح على جبيرته .
598 ( مسألة 4 ) : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع
المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على
البشرة ، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان
من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل ( 6 ) مكشوفا وجب
شرح
* والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمم ، بل الأقرب ذلك لو كانت
الجبيرة على معظم الأعضاء ، فلو عمت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على
الرجلين مثلا لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمم على الأقوى ، والأحوط
في استيعاب العضو الواحد ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) فإن أمكن رفع الجبيرة عن مواضع التيمم بلا مشقة ضم إليه التيمم بعد رفعها ،
وإلا فالاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط في صورة استيعابها لعضو واحد أيضا . ( الإصفهاني ) .
* وإن كان الاقتصار على التيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .
* الأقوى هو التيمم ، والأحوط هو الجمع بين الجبيرة والتيمم . ( الخوانساري ) .
( 3 ) من غير جبيرة مع إمكانه ، وإلا فينبغي الجزم بكفاية الوضوء . ( آل ياسين ) .
( 4 ) لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وببشرة ظهر الكف على الأحوط إن أمكن وإلا فبباطن الذراع . ( الخوانساري ) .
( 6 ) على وجه يمر بقبة القدم . ( البروجردي ، الحكيم ) .