تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
والتيمم . 595 ( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين ( 1 ) المسح على الجبيرة ؟ ( 2 ) وجهان ( 3 ) ، ولا يترك الاحتياط بالجمع ( 4 ) .
شرح
596 ( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ( 5 ) ، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء مشكل ( 6 ) * بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما . ( الحكيم ) . ( 1 ) هذا هو الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) . ( 3 ) أقواهما الثاني . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ) . * أوجههما الثاني . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أولا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة . ( الإصفهاني ) . * وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي . ( الجواهري ) . * وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا . ( الشيرازي ) . ( 5 ) والأحوط فيه ضم التيمم . ( البروجردي ) . * والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء . ( الخوئي ) . * والأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) . * والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة . ( النائيني ) . ( 6 ) إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .