والتيمم .
595 ( مسألة 1 ) : إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها
والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل
يتعين ذلك أو يتعين ( 1 ) المسح على الجبيرة ؟ ( 2 ) وجهان ( 3 ) ،
ولا يترك الاحتياط بالجمع ( 4 ) .
شرح
596 ( مسألة 2 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء
فالظاهر جريان الأحكام المذكورة ( 5 ) ، وإن كانت مستوعبة لتمام
الأعضاء فالإجراء مشكل ( 6 )
* بل الأحوط ضم المسح على الجبيرة النجسة إليهما . ( الحكيم ) .
( 1 ) هذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) هذا هو الأظهر . ( الخوئي ) .
( 3 ) أقواهما الثاني . ( آل ياسين ، الگلپايگاني ) .
* أوجههما الثاني . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أولا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) ولو ترك الاحتياط بالجمع فليقتصر على المسح على الجبيرة . ( الإصفهاني ) .
* وفي الاقتصار على الغسل وجه قوي . ( الجواهري ) .
* وإن كان الاكتفاء بالمسح قويا . ( الشيرازي ) .
( 5 ) والأحوط فيه ضم التيمم . ( البروجردي ) .
* والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء . ( الخوئي ) .
* والأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) .
* والأحوط ضم التيمم في هذه الصورة . ( النائيني ) .
( 6 ) إجراء أحكام الجبائر عليه لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .