تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع خرقة ( 1 ) طاهرة عليها ( 2 ) ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام ( 4 ) بالاقتصار على غسل الأطراف
شرح
( 1 ) على نحو عدت جزء للجبيرة وإلا ففي الاكتفاء به إشكال ، فمع عدم إمكان وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على الخرقة مع التيمم . ( الإصفهاني ) . * على نحو تعد جزء منها . ( الحكيم ) . * على نحو عدت جزء منها ، وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) . * على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بحيث تعد جزء منها إن أمكن . ( البروجردي ) . ( 3 ) قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط ، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا . ( آل ياسين ) . * والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة الموضوعة عليها وبين التيمم . ( الحائري ) . * الأحوط ضم التيمم حينئذ . ( الحكيم ) . * الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط . ( الخوانساري ) . * على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمم . ( الخوئي ) . * فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف ، والأحوط ضم التيمم إليه ، وكذا إن لم يمكن ذلك . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل يضاف إلى ما ذكر المسح على الجبيرة النجسة لو أراد الاحتياط . ( الحائري ) .