وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر ، فإن أمكن وضع
خرقة ( 1 ) طاهرة عليها ( 2 ) ومسحها يجب ذلك ( 3 ) ، وإن لم يمكن ذلك
أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام ( 4 ) بالاقتصار على غسل الأطراف
شرح
( 1 ) على نحو عدت جزء للجبيرة وإلا ففي الاكتفاء به إشكال ، فمع عدم إمكان
وضعها على النحو المزبور لا يترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والمسح على
الخرقة مع التيمم . ( الإصفهاني ) .
* على نحو تعد جزء منها . ( الحكيم ) .
* على نحو عدت جزء منها ، وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الإمام الخميني ) .
* على نحو تعد جزء منها إن أمكن وإلا فالأحوط ضم التيمم . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بحيث تعد جزء منها إن أمكن . ( البروجردي ) .
( 3 ) قد تقدم الكلام فيه وأنه أحوط . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط ، بل الأحوط ضم التيمم إليه أيضا . ( آل ياسين ) .
* والأظهر في صورة عدم إمكان مسح الجبيرة لنجاسة ونحوها لزوم التيمم وإن
أراد الاحتياط يجمع بين المسح على الجبيرة النجسة ثم على الخرقة الطاهرة
الموضوعة عليها وبين التيمم . ( الحائري ) .
* الأحوط ضم التيمم حينئذ . ( الحكيم ) .
* الجمع بين المسح على الخرقة الطاهرة والتيمم هو الأحوط . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأما إذا كانت زائدة عليه
فالأظهر تعين التيمم . ( الخوئي ) .
* فيه منع بل يكتفي بغسل الأطراف ، والأحوط ضم التيمم إليه ، وكذا إن لم
يمكن ذلك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل يضاف إلى ما ذكر المسح على الجبيرة النجسة لو أراد الاحتياط . ( الحائري ) .