تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح ( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 2 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ، وإلا فالأحوط تعينه ( 3 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 5 ) بين المسح على الجبيرة ( 6 ) وعلى المحل أيضا بعد رفعها ( 7 ) .
شرح
لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) فيه منع ، والأظهر تعين المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) . * لا تعين له . ( الشيرازي ) . * الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع بين المسحين هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 4 ) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . * لا يترك ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا . ( الحائري ) . ( 7 ) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ . ( الشيرازي ) .