إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح
( 1 ) ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ،
ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة ( 2 ) ، ولا يكفي مجرد النداوة ،
نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج ، بل يكفي صدق
الاستيعاب عرفا . هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة ،
وإلا فالأحوط تعينه ( 3 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا لم يمكن غسله
كما هو المفروض ، والأحوط الجمع ( 5 ) بين المسح على الجبيرة ( 6 )
وعلى المحل أيضا بعد رفعها ( 7 ) .
شرح
لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل .
( الإصفهاني ) .
( 3 ) فيه منع ، والأظهر تعين المسح على الجبيرة . ( الخوئي ) .
* لا تعين له . ( الشيرازي ) .
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة ، والجمع
بين المسحين هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 4 ) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
* لا يترك ، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في
المتن حسنا . ( الحائري ) .
( 7 ) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ . ( الشيرازي ) .