وضم إليه التيمم ( 1 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة
الشرائط ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن
كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح ( 2 ) حينئذ
فيجوز الغسل ( 3 ) أيضا ( 4 ) ، والأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) الاجتزاء بالتيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الظاهر تعينه ، والأحوط كونه على وجه يحصل به أقل مسمى الغسل .
( البروجردي ) .
* بل الظاهر تعينه . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر تعينه ، والأحوط أن يمسح أولا ثم يغسله لكن مع مراعاة عدم
مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأما ما في المتن من الاحتياط فخلاف
الاحتياط ، إلا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه ، وهو في الخرقة
غير ممكن غالبا . ( الإمام الخميني ) .
* بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه . ( الخوئي ) .
* الظاهر تعين المسح ، والأحوط تحقق أقل مراتب الغسل به فينوي حينئذ
ما هو الواجب عند الله لا خصوص الغسل أو المسح . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا كان بالمسح عليه ، وأما بنحو الغمس ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) الأحوط الاقتصار على المسح وأن يكون أول مراتب الغسل . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن
مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة لقاعدة الميسور ، فقصور
النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين .
( آقا ضياء ) .