تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وضم إليه التيمم ( 1 ) ، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط ، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة ، أو أمكن تطهيرها ، وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعين المسح ( 2 ) حينئذ فيجوز الغسل ( 3 ) أيضا ( 4 ) ، والأحوط ( 5 )
شرح
( 1 ) الاجتزاء بالتيمم لا يخلو من وجه . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الظاهر تعينه ، والأحوط كونه على وجه يحصل به أقل مسمى الغسل . ( البروجردي ) . * بل الظاهر تعينه . ( الحكيم ) . * بل الظاهر تعينه ، والأحوط أن يمسح أولا ثم يغسله لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد ، وأما ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط ، إلا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه ، وهو في الخرقة غير ممكن غالبا . ( الإمام الخميني ) . * بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه . ( الخوئي ) . * الظاهر تعين المسح ، والأحوط تحقق أقل مراتب الغسل به فينوي حينئذ ما هو الواجب عند الله لا خصوص الغسل أو المسح . ( النائيني ) . ( 3 ) إذا كان بالمسح عليه ، وأما بنحو الغمس ففيه إشكال . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) الأحوط الاقتصار على المسح وأن يكون أول مراتب الغسل . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة لقاعدة الميسور ، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين . ( آقا ضياء ) .