ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه
كذلك يجب ( 2 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 3 ) بنداوة ، وإن
لم يمكن سقط ( 4 )
شرح
( 1 ) والأقوى عدم لزومه . ( الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار التيمم ( 1 ) لمثله كما
هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر
حال الفرع الثاني فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم ، وعدم الدليل على
الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ ، وإن كان الجمع بينهما أيضا
أحوط . ( آقا ضياء ) .
* ولا بد من ضم التيمم هنا احتياطا . ( آل ياسين ) .
* والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وأن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) والأحوط ضم التيمم إليها . ( الجواهري ) .
* في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح
إشكال لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( الحائري ) .
* على الأحوط الأولى والأقوى تعين التيمم عليه . ( الخوئي ) .
* على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .
* والأحوط ضم التيمم إليه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام
الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم .