تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ضم التيمم إليه ( 1 ) ، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب ( 2 ) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها ( 3 ) بنداوة ، وإن لم يمكن سقط ( 4 )
شرح
( 1 ) والأقوى عدم لزومه . ( الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار التيمم ( 1 ) لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم ، وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ ، وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط . ( آقا ضياء ) . * ولا بد من ضم التيمم هنا احتياطا . ( آل ياسين ) . * والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وأن لا يخلو ما ذكره من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) والأحوط ضم التيمم إليها . ( الجواهري ) . * في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح إشكال لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( الحائري ) . * على الأحوط الأولى والأقوى تعين التيمم عليه . ( الخوئي ) . * على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) . * والأحوط ضم التيمم إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 966 كتاب الطهارة باب 5 من أبواب التيمم .