في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على ( 1 ) هذا
الوجه ( 2 ) ، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود ( 3 ) على ما يحصل به
الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي .
الحادي عشر : الموالاة بمعنى ( 4 ) عدم جفاف الأعضاء السابقة ( 5 )
قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف ( 6 )
العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط ( 7 )
الاستئناف ( 8 ) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ،
شرح
( 1 ) لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة فيعود على ما يحصل به الترتيب .
( الجواهري ) .
( 2 ) وما كان مشروعا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) الأقوى أنها عبارة عن المتابعة التي يصدق بها وحدة العمل عرفا فقد تحصل مع
الجفاف وقد تنعدم مع عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للإطلاقات . ( الخوانساري ) .
( 6 ) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على
السابق . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ) .
( 8 ) وكذا لو جف العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا .
( آل ياسين ) .
* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة . ( الجواهري ) .
* والأقوى الصحة . ( الحكيم ) .