تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
في الأثناء ، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على ( 1 ) هذا الوجه ( 2 ) ، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود ( 3 ) على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي .
الحادي عشر : الموالاة بمعنى ( 4 ) عدم جفاف الأعضاء السابقة ( 5 ) قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف ( 6 ) العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط ( 7 ) الاستئناف ( 8 ) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ،
شرح
( 1 ) لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة فيعود على ما يحصل به الترتيب . ( الجواهري ) . ( 2 ) وما كان مشروعا . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) الأقوى أنها عبارة عن المتابعة التي يصدق بها وحدة العمل عرفا فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للإطلاقات . ( الخوانساري ) . ( 6 ) بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ) . ( 8 ) وكذا لو جف العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا . ( آل ياسين ) . * بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة . ( الجواهري ) . * والأقوى الصحة . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 426 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي