وجب ، وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو
الوضوء ( 1 ) ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده
ويصب الماء فيها ويجريه بها ، هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان
الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ،
والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد
المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن
ذلك أخذ الرطوبة ( 2 ) التي في يده ويمسح بها ( 3 ) ، ولو كان يقدر على
المباشرة في بعض دون بعض بعض .
العاشر : الترتيب : بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ،
ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين ( 4 ) . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل
عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو
جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر
شرح
( 1 ) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محل تأمل . والأحوط قصدهما .
( آقا ضياء ) .
* بل ينويان معا على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) في الاكتفاء به إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم .
( الإصفهاني ) .
* الأحوط ضم التيمم في الفرض . ( الحكيم ) .
* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على تأمل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
( 4 ) مقدما لليمنى على اليسرى على الأحوط . ( آل ياسين ) .