تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وجب ، وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ( 1 ) ، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها ، هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن مناط المباشرة في الإجراء ، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة ( 2 ) التي في يده ويمسح بها ( 3 ) ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض .
العاشر : الترتيب : بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ، ثم الرجلين ( 4 ) . ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر
شرح
( 1 ) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محل تأمل . والأحوط قصدهما . ( آقا ضياء ) . * بل ينويان معا على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) في الاكتفاء به إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم . ( الإصفهاني ) . * الأحوط ضم التيمم في الفرض . ( الحكيم ) . * الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على تأمل أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . ( 4 ) مقدما لليمنى على اليسرى على الأحوط . ( آل ياسين ) .