تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء ، أو طول الزمان ، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه ( 1 ) أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين ( 2 ) من التتابع العرفي وعدم الجفاف ( 3 ) ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة ( 4 ) بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق ، بل يكفي بقاؤها في الجملة ولو في بعض أجزاء ( 5 ) ذلك العضو . 563 ( مسألة 24 ) : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضا إذا لم تبق الرطوبة في
شرح
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) . * بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد . ( الخوانساري ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . * وإن كانت الصحة لا تخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لا يقدر على الوضوء بلا جفاف ، فالأحوط ضم التيمم ، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة إلا إذا ترك التتابع العرفي أيضا فيبطل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل أقصرهما زمانا في وجه موافق للاحتياط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) ما لم يخل بالهيئة الاتصالية العرفية للوضوء . ( الشيرازي ) . ( 4 ) ما ثبت وجوب تعبدي تكليفي وراء وجوب الموالاة بالوجوب الشرطي . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) بمقدار لا يصدق معه جفاف العضو السابق . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 427 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي