أعضائه ، وإلا أخذها ( 1 ) ومسح بها ( 2 ) واستأنف الصلاة .
564 ( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات
لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشيا .
565 ( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، مع فرض عدم
التتابع العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .
566 ( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت
الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها
إشكال ( 3 ) .
الثاني عشر : النية وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر الله
تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ( 4 ) ، أو لدخول
الجنة والفرار من النار وهو أدناها ( 5 ) وما بينهما متوسطات .
ولا يلزم التلفظ بالنية ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود
شرح
( 1 ) تقدم إن الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية . ( الخوئي ) .
( 2 ) ما لم يحصل فصل طويل مخل بالهيئة الاتصالية العرفية . ( الشيرازي ) .
( 3 ) أقربه العدم مع فوات المتابعة العرفية . ( الجواهري ) .
( 4 ) لا يبعد أن يكون أعلاها أن يكون الداعي إلى موافقة الأمر الحب كما ورد في
الحديث الشريف ( 1 ) . ( الحكيم ) .
* وأعلى منه مراتب أخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يبعد أن يكون أدناها رجاء الثواب وخوف العقاب الدنيويين . ( الحكيم ) .
هامش
( 1 ) ذكر مضمونه في الذكرى : أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها ، في المبحث الأول من
مطلب كيفية الوضوء في واجباته . وراجع مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 463 .