وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن
إشكال ( 1 ) ، إلا أن الظاهر صحته ( 2 ) . فينحصر البطلان فيما لو
باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما
معا .
561 ( مسألة 22 ) : إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو
يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب
المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصب الماء من مكان
عال لا بقصد أن يتوضأ به ( 3 ) أحد ( 4 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته
صح أيضا ( 5 ) ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا .
562 ( مسألة 23 ) : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب ( 6 ) بل
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط بترك مثله . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) قد مر الاحتياط في ذلك . ( آل ياسين ) .
* إذا كان نوى غسل الوضوء بإجراء نفسه الماء على العضو لا بصب الغير إياه .
( البروجردي ) .
( 3 ) بل مع هذا القصد أيضا إذا جعل المتوضي وجهه أو يده تحت عمود الماء
باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل وإن قصد لو كان المتوضي قاصدا للوضوء أو الغسل . ( الشيرازي ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
( 6 ) بل يستعين . ( الحكيم ) .
* الأقوى أنها استعانة لا استنابة فلا يجب عليه نية القربة ، ويجوز حتى من
الصبي ونحوه ، ويجب على العاجز إحراز الصحة لو شك ولا يكفي من المباشر .
( كاشف الغطاء ) .