تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضأ مثلا ، وأما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي ، وإن كان مسبوقا بالعزم ( 1 ) والقصد حين المقدمات . ويجب استمرار النية إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل ( 2 ) إلا أن يعود ( 3 ) إلى النية الأولى ( 4 ) قبل فوات الموالاة ( 5 ) . ولا يجب نية الوجوب ( 6 ) والندب لا وصفا ولا غاية ، ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أي الوضوء . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) ويعيد بما أتى كذلك . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته . ( الشيرازي ) . ( 5 ) فيعيد ما أتى به كذلك . ( الگلپايگاني ) . * ويعيد ما أتى به كذلك . ( البروجردي ) . * فيعيد ما بطل من الأجزاء . ( الحكيم ) . * ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد . ( الفيروزآبادي ) . * مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف . ( كاشف الغطاء ) . * لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته . ( النائيني ) . ( 6 ) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي . ( الإمام الخميني ) .