الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضأ مثلا ، وأما لو
كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيرا فلا يكفي ، وإن كان مسبوقا
بالعزم ( 1 ) والقصد حين المقدمات .
ويجب استمرار النية إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى
ببعض الأفعال بطل ( 2 ) إلا أن يعود ( 3 ) إلى النية الأولى ( 4 ) قبل
فوات الموالاة ( 5 ) .
ولا يجب نية الوجوب ( 6 ) والندب لا وصفا ولا غاية ، ولا نية وجه
الوجوب والندب بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب ، أو
شرح
( 1 ) الظاهر كفاية ذلك لو كان منبعثا في فعله عن قصده الحاصل حين المقدمات .
( الشيرازي ) .
( 2 ) أي الوضوء . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) ويعيد بما أتى كذلك . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لو أتى بشئ مترددا يلزمه إعادته . ( الشيرازي ) .
( 5 ) فيعيد ما أتى به كذلك . ( الگلپايگاني ) .
* ويعيد ما أتى به كذلك . ( البروجردي ) .
* فيعيد ما بطل من الأجزاء . ( الحكيم ) .
* ويعيد ما أتى به من بعض الأفعال حال نية الخلاف أو التردد .
( الفيروزآبادي ) .
* مع إعادة الفعل الذي وقع حال التردد أو نية الخلاف . ( كاشف الغطاء ) .
* لو أتى بشئ من الأفعال في حال التردد يلزم إعادته . ( النائيني ) .
( 6 ) بل لا معنى لها على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعي المقدمي . ( الإمام
الخميني ) .