لا التقييد ( 1 ) .
560 ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على
ذلك المحل الذي يتضرر به ، ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن
الوضوء ( 2 ) موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله ( 3 ) الأول .
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير
أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام :
أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ،
وهذه لا مانع من تصدي الغير لها .
الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره
مباشرة الغير .
الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،
شرح
* فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق . ( الشيرازي ) .
* هذا إذا قصد الكون على الطهارة ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر
الصلاة ، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( الگلپايگاني ) .
* لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين . ( النائيني ) .
( 1 ) بل لا تصح مطلقا في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي ،
وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب . ( الحكيم ) .
( 2 ) وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر ، وقد مر .
( الشيرازي ) .
( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .