تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
لا التقييد ( 1 ) . 560 ( مسألة 21 ) : في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل الذي يتضرر به ، ووقع في الضرر ، ثم توضأ صح إذا لم يكن الوضوء ( 2 ) موجبا لزيادته ، لكنه عصى بفعله ( 3 ) الأول .
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للأفعال فهي أقسام : أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها . الثاني : المقدمات القريبة ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صب الماء على أعضائه ، مع كونه هو المباشر لإجرائه ،
شرح
* فيه إشكال إلا أن يكون من باب الخطأ في التطبيق . ( الشيرازي ) . * هذا إذا قصد الكون على الطهارة ، وكان داعيه على ذلك امتثال أمر الصلاة ، وإلا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( الگلپايگاني ) . * لا فرق في البطلان بقصد ذلك الأمر بين النحوين . ( النائيني ) . ( 1 ) بل لا تصح مطلقا في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * يعني يكون فعل الوضوء عن الأمر المتوجه إليه لاعتقاده أنه الأمر الصلاتي ، وكذا إذا كان بنحو التقييد على نحو تعدد المطلوب . ( الحكيم ) . ( 2 ) وأما إذا كان موجبا لزيادته فحكم الزيادة حكم أصل الضرر ، وقد مر . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .