تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
الإعادة ( 1 ) أو التيمم .
الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة ( 2 ) منها ( 3 ) خارج الوقت ، وإلا وجب التيمم ( 4 ) ، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء . ولو توضأ في الصورة الأولى بطل ( 5 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ( 6 ) ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) أو جزء منها . ( الحكيم ) . * أو أقل منها . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . ( 3 ) أو أقل من ركعة . ( البروجردي ) . * بل ولو بأقل من ركعة . ( الخوئي ) . ( 4 ) الجزم به مشكل ، لإمكان حكومة كل من الدليلين على الآخر . ( الخوانساري ) . ( 5 ) الأقرب الصحة . ( الجواهري ) . * بل صح مطلقا ، وتعليله غير وجيه ، ولا يتعلق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا ، ولو تعلق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديته ، بل ملاكها هو محبوبيته ورجحانه أو أمره الاستحبابي ، وهو بعباديته شرط للصلاة وغيرها ، ولو قصد التقرب به ولو بتوهم أمر آخر عليه يقع صحيحا ، والتقييد لغو إلا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرب رأسا . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع ( الخوئي ) . ( 7 ) الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 422 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي