الإعادة ( 1 ) أو التيمم .
الثامن : أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من
التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة ( 2 ) منها ( 3 ) خارج الوقت ، وإلا وجب
التيمم ( 4 ) ، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك ، بأن يكون زمانه
بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء . ولو توضأ في الصورة
الأولى بطل ( 5 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه
الصلاة على نحو التقييد ( 6 ) ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة
صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي ( 7 )
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) أو جزء منها . ( الحكيم ) .
* أو أقل منها . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
( 3 ) أو أقل من ركعة . ( البروجردي ) .
* بل ولو بأقل من ركعة . ( الخوئي ) .
( 4 ) الجزم به مشكل ، لإمكان حكومة كل من الدليلين على الآخر . ( الخوانساري ) .
( 5 ) الأقرب الصحة . ( الجواهري ) .
* بل صح مطلقا ، وتعليله غير وجيه ، ولا يتعلق أمر من قبل الصلاة بالوضوء
مطلقا ، ولو تعلق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديته ، بل ملاكها هو محبوبيته
ورجحانه أو أمره الاستحبابي ، وهو بعباديته شرط للصلاة وغيرها ، ولو قصد
التقرب به ولو بتوهم أمر آخر عليه يقع صحيحا ، والتقييد لغو إلا إذا فرض عدم
قصد الامتثال والتقرب رأسا . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) لا أثر للتقييد في أمثال المقام ، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع ( الخوئي ) .
( 7 ) الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي . ( البروجردي ) .