بطل ( 1 ) ، ولو كان جاهلا بالضرر صح ( 2 ) وإن كان متحققا في
الواقع ، والأحوط ( 3 )
شرح
للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى ، نعم لو فرض وجوب
إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجئ
شبهة عدم القدرة في الاستعمال ، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة فيبطل ،
لعموم قوله " وكان يقدر على الوضوء " ( 1 ) في بعض النصوص ، مضافا إلى
إمكان جعل عدم الوجدان في الآية ( 2 ) كناية عن مطلق عدم القدرة ، فيكون
بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة
فيها ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة ، بل تحتمل الصحة وإن كان
العطش مهلكا ، والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
( 1 ) الأقرب الصحة إلا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه . ( الجواهري ) .
* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإن الظاهر عدم بطلانه لو توضأ
خصوصا بعض مراتبه . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه إشكال ، لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية . ( الخوانساري ) .
* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمل ، بل منع .
( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يترك في الضرر . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ، الگلپايگاني ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 990 كتاب الطهارة باب 19 من أبواب التيمم ح 6 .
( 2 ) النساء : 43 .