تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
مع وجود ماء آخر ( 1 ) ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات ( 2 ) الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسيانا بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة ( 3 ) . السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش ( 4 ) أو نحو ذلك وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه
شرح
* مر أن الاحتياط لا يترك . ( الجواهري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 1 ) ومع عدم وجود ماء آخر الأحوط الجمع بينه وبين التيمم . ( الحائري ) . ( 2 ) القطرات الواقعة من البدن من المستعمل . نعم إذا استهلكت بوقوعها في الإناء فلا بأس . ( الشيرازي ) . ( 3 ) ويجوز الترك . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إذا كان العطش المخوف موجبا للمشقة الشديدة ولا يكون مضرا لا يبعد صحة الوضوء وإن جاز له التيمم أيضا . ( الإصفهاني ) . * ما لم يترتب عليه الضرر في مانعيته عن الصحة نظر جدا ، لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله ، وتوهم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمم في زمان واحد نظر جدا ، إذ ذلك تمام في غير موارد نفي وجوب الوضوء للحرج غير الرافع