ولا يبعد الصحة ( 1 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 3 ) ولو
كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء ( 4 ) مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين
الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما
المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ،
والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط
تركه ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقوى بطلان الوضوء ، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له فلا يصلح
للتقرب به كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* بل البطلان لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* بل يشكل الصحة ولو مع تحقق القصد ، لأن التجري مانع من تحقق
العبادة . ( الحائري ) .
* الحكم فيه هو الحكم مع تبين كونها كذلك على ما تقدم . ( الحكيم ) .
* بل بعيد جدا ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بناء على عدم حرمة التجري وإلا فمشكل . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 4 ) عرفت أنه نجس غايته أنه لا ينجس ملاقيه . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* تقدم أنه لا يترك وأنه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين
التيمم ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .