تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
ولا يبعد الصحة ( 1 ) إذا حصل منه قصد القربة ( 2 ) .
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 3 ) ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء ( 4 ) مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقوى بطلان الوضوء ، لأن تجريه منشأ لصدور الفعل منه مبعدا له فلا يصلح للتقرب به كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . * بل البطلان لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * بل يشكل الصحة ولو مع تحقق القصد ، لأن التجري مانع من تحقق العبادة . ( الحائري ) . * الحكم فيه هو الحكم مع تبين كونها كذلك على ما تقدم . ( الحكيم ) . * بل بعيد جدا ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * مع حصول قصد القربة لا إشكال في الصحة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بناء على عدم حرمة التجري وإلا فمشكل . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الخوئي ) . ( 4 ) عرفت أنه نجس غايته أنه لا ينجس ملاقيه . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * تقدم أنه لا يترك وأنه مع عدم وجود ماء غيره يحتاط بالجمع بينه وبين التيمم ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( البروجردي ) .