تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
التفريغ ( 1 ) إلا بالتوضؤ ( 2 ) يجوز ذلك ( 3 ) حيث إن التفريغ واجب ( 4 ) ، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا ( 5 ) أو غفلة صح ( 6 ) كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته . 559 ( مسألة 20 ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ( 7 )
شرح
والشرب . ( الشيرازي ) . ( 1 ) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع كون الوضوء استعمالا له . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) في كونه تفريغا منع . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مشكل بل غير جائز ، لكونه استعمالا ، لكن لو توضأ يصح وضوؤه . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا ، وتقدم منه ( قدس سره ) تعين التيمم حينئذ ( الخوئي ) . * مشكل ، فإن التفريغ والتوضئ تصرف وهو حرام . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) في إطلاق وجوب التفريغ تأمل ، ويتفرع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) إذا كان معذورا فيهما . ( البروجردي ) . * وكان معذورا فيهما . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) في صورة عدم الانحصار . ( الخوانساري ) . ( 7 ) فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .