التفريغ ( 1 ) إلا بالتوضؤ ( 2 ) يجوز ذلك ( 3 ) حيث إن التفريغ
واجب ( 4 ) ، ولو توضأ منه جهلا أو نسيانا ( 5 ) أو غفلة صح ( 6 ) كما
في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر
استعمالاته .
559 ( مسألة 20 ) : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من
الذهب أو الفضة ، ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء
إشكال ( 7 )
شرح
والشرب . ( الشيرازي ) .
( 1 ) في صورة صدق الاستعمال في إبقائه فيه ، وإلا فلا مجال لجواز الوضوء فيه مع
كون الوضوء استعمالا له . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) في كونه تفريغا منع . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مشكل بل غير جائز ، لكونه استعمالا ، لكن لو توضأ يصح وضوؤه . ( الإمام
الخميني ) .
* فيه إشكال ، بل الأظهر عدم الجواز بناء على عدم جواز استعمالها مطلقا ،
وتقدم منه ( قدس سره ) تعين التيمم حينئذ ( الخوئي ) .
* مشكل ، فإن التفريغ والتوضئ تصرف وهو حرام . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) في إطلاق وجوب التفريغ تأمل ، ويتفرع عليه الإشكال في إطلاق جواز
الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) إذا كان معذورا فيهما . ( البروجردي ) .
* وكان معذورا فيهما . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) في صورة عدم الانحصار . ( الخوانساري ) .
( 7 ) فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .