الشرط الخامس : أن لا يكون ( 1 ) ظرف ماء الوضوء من أواني
الذهب ( 2 ) أو الفضة ، وإلا بطل ( 3 ) ، سواء ( 4 ) اغترف ( 5 ) منه ( 6 )
أو أداره على أعضائه ، سواء انحصر فيه أم لا ( 7 ) ، ومع الانحصار
يجب أن يفرغ ( 8 ) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع
ما علقناه ثمة فلا نعيد . ( آل ياسين ) .
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان
بالاغتراف إلا في صورة الانحصار . ( الحائري ) .
( 2 ) تقدم الكلام فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إذا عد الوضوء استعمالا بها وإلا صح . ( الجواهري ) .
* للصحة وجه حتى مع الانحصار . ( الحكيم ) .
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة
الإدارة . ( الخوانساري ) .
* الكلام هنا كما في المغصوب . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني . ( مسألة 14 ) . ( الشيرازي ) .
( 5 ) قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم
الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا . ( الإصفهاني ) .
* تقدم التفصيل . ( البروجردي ) .
( 7 ) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني . ( الخوئي ) .
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة . ( كاشف الغطاء ) .
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى . ( النائيني ) .
( 8 ) بناء على حرمة مطلق الاستعمالات ، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل