تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
الشرط الخامس : أن لا يكون ( 1 ) ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب ( 2 ) أو الفضة ، وإلا بطل ( 3 ) ، سواء ( 4 ) اغترف ( 5 ) منه ( 6 ) أو أداره على أعضائه ، سواء انحصر فيه أم لا ( 7 ) ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ( 8 ) ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ، وإن لم يمكن
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد . ( آل ياسين ) . * كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان بالاغتراف إلا في صورة الانحصار . ( الحائري ) . ( 2 ) تقدم الكلام فيها . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) إذا عد الوضوء استعمالا بها وإلا صح . ( الجواهري ) . * للصحة وجه حتى مع الانحصار . ( الحكيم ) . * لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة . ( الخوانساري ) . * الكلام هنا كما في المغصوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني . ( مسألة 14 ) . ( الشيرازي ) . ( 5 ) قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا . ( الإصفهاني ) . * تقدم التفصيل . ( البروجردي ) . ( 7 ) تقدم حكم ذلك في بحث الأواني . ( الخوئي ) . * مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة . ( كاشف الغطاء ) . * قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى . ( النائيني ) . ( 8 ) بناء على حرمة مطلق الاستعمالات ، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل
العروة الوثقى — صفحة 417 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي