تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
التخلص ( 1 ) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال ( 2 ) . 558 ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده ( 3 ) إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف ( 4 ) في ذلك الحوض ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفا ( 5 ) ، لكنه مشكل ( 6 ) من دون رضى مالكه .
شرح
* أو لا بقصده . ( الحكيم ) . ( 1 ) بل ولو كان بقصده لا يثمر في الصحة ما لم يتب فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه الأول الساقط فعلا لحكم العقل باختيار أقل القبحين ، نعم لو تاب أمكن دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا ، لأن التوبة ترفع الاستحقاق الناشئ بتقصيره السابق من حينه ، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا لا تقصير له فيه بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره فلا يكون مبعدا فيقع مقربا محضا كما لا يخفى ، والله العالم . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) والأقوى صحته . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر البطلان كما ذكرنا . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الظاهر أنه يدور مدار صدق الشركة فإن صدقت الشركة فلا يجوز التصرف وإلا فلا . ( الخوانساري ) . ( 4 ) مع كونه تصرفا فيه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) على الظاهر فلا إشكال . ( الجواهري ) . ( 6 ) ما لم يستهلك في المباح عرفا وإلا كان من موارد الشركة القهرية . ( آل ياسين ) . * بل ممنوع . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه . ( الخوانساري ) . * أظهره الصحة في ما عد تالفا . ( الخوئي ) . * لو فرض حصول الشركة القهرية ولم يعد تالفا في نظر العرف . ( الشيرازي ) .