التخلص ( 1 ) ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال ( 2 ) .
558 ( مسألة 19 ) : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن
أمكن رده ( 3 ) إلى مالكه وكان قابلا لذلك لم يجز التصرف ( 4 ) في ذلك
الحوض ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه ، لأن
المغصوب محسوب تالفا ( 5 ) ، لكنه مشكل ( 6 ) من دون رضى مالكه .
شرح
* أو لا بقصده . ( الحكيم ) .
( 1 ) بل ولو كان بقصده لا يثمر في الصحة ما لم يتب فإنه وقع منه مبغوضا بنهيه
الأول الساقط فعلا لحكم العقل باختيار أقل القبحين ، نعم لو تاب أمكن
دعوى عدم وقوعه من حين توبته مبغوضا ، لأن التوبة ترفع الاستحقاق
الناشئ بتقصيره السابق من حينه ، والمفروض أنه من بعد توبته أيضا
لا تقصير له فيه بل يصدر الفعل منه مضطرا في اختياره فلا يكون مبعدا فيقع
مقربا محضا كما لا يخفى ، والله العالم . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) والأقوى صحته . ( الإمام الخميني ) . * الأظهر البطلان كما ذكرنا . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الظاهر أنه يدور مدار صدق الشركة فإن صدقت الشركة فلا يجوز التصرف
وإلا فلا . ( الخوانساري ) .
( 4 ) مع كونه تصرفا فيه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) على الظاهر فلا إشكال . ( الجواهري ) .
( 6 ) ما لم يستهلك في المباح عرفا وإلا كان من موارد الشركة القهرية . ( آل ياسين ) .
* بل ممنوع . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه . ( الخوانساري ) .
* أظهره الصحة في ما عد تالفا . ( الخوئي ) .
* لو فرض حصول الشركة القهرية ولم يعد تالفا في نظر العرف . ( الشيرازي ) .