فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك
الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح
من النباتات .
557 ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج
توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ( 1 ) لعدم ( 2 ) حرمته
حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ( 3 ) ثم تاب وخرج بقصد
التخلص ( 4 ) من الغصب ( 5 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد
شرح
( 1 ) إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا لي تصرفه فيه بالخروج مثل ما إذا كان
يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء وإلا فالظاهر بطلانه ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن تصرفا زائدا . ( الحكيم ) .
* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده .
( الشيرازي ) . * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد ، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين .
( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر بطلانه لحرمته ، وكذا في صورة التوبة . ( الجوهري ) .
( 3 ) حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات .
( الخوئي ) .
( 4 ) قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا يبعد كونه مثل التوبة . ( الگلپايگاني ) .