تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات . 557 ( مسألة 18 ) : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته ( 1 ) لعدم ( 2 ) حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصيانا ( 3 ) ثم تاب وخرج بقصد التخلص ( 4 ) من الغصب ( 5 ) ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد
شرح
( 1 ) إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا لي تصرفه فيه بالخروج مثل ما إذا كان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء وإلا فالظاهر بطلانه ( البروجردي ) . * إذا لم يكن تصرفا زائدا . ( الحكيم ) . * ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده . ( الشيرازي ) . * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد ، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر بطلانه لحرمته ، وكذا في صورة التوبة . ( الجوهري ) . ( 3 ) حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات . ( الخوئي ) . ( 4 ) قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) لا يبعد كونه مثل التوبة . ( الگلپايگاني ) .