تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
554 ( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا ( 1 ) فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 2 ) . 555 ( مسألة 16 ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . 556 ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك ( 3 ) تملكه كان له وإلا كان باقيا ( 4 ) على إباحته ،
شرح
( 1 ) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد ، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء . ( الإصفهاني ) . * ولكنه محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل صحيح على الأقوى ، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم . ( البروجردي ) . * الأقوى الصحة . ( الحكيم ) . * بل صحيح . ( الإمام الخميني ) . * بل صحيح على الأقوى . ( الخوانساري ) . * بل هو صحيح ، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال . ( الخوئي ) . * بل الأقوى الصحة . ( الشيرازي ) . * الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة ، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . ( النائيني ) . ( 3 ) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) . * لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا . ( الخوئي ) . ( 4 ) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد . ( الگلپايگاني ) .