554 ( مسألة 15 ) : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عد تصرفا ( 1 ) فيها
كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 2 ) .
555 ( مسألة 16 ) : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان
المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
556 ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
إن قصد المالك ( 3 ) تملكه كان له وإلا كان باقيا ( 4 ) على إباحته ،
شرح
( 1 ) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد ، لأن كونه تحتها غير
متحد مع الوضوء . ( الإصفهاني ) .
* ولكنه محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل صحيح على الأقوى ، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في
الانتفاع وهو غير محرم . ( البروجردي ) .
* الأقوى الصحة . ( الحكيم ) . * بل صحيح . ( الإمام الخميني ) .
* بل صحيح على الأقوى . ( الخوانساري ) .
* بل هو صحيح ، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى الصحة . ( الشيرازي ) .
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة ، وهو غير متحد مع الوضوء حتى
يبطل . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . ( النائيني ) .
( 3 ) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا . ( الخوئي ) .
( 4 ) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير
ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد . ( الگلپايگاني ) .